الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر / 8 ديسمبر 2014 م

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي

رقم (1) لسنة 2014

المحافظ،

- بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012

- وعلى التعميم الصادر من مصرف قطر المركزي رقم (ر.ش.ت/1/2013) والمؤرخ في 26 مارس 2013 بخصوص الترتيبات الانتقالية بشأن الترخيص والإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين،

- وعلى قرار مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج التكافليي (شركة مساهمة قطرية) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2014 بالموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للمجموعة والعمل بع اعتباراً من 1 ديسمبر 2014 وما يقتضيه ذلك من إجراءات تحويل الوثائق من الشركة القطرية للتكافل - شركة الشخص الواحد - مملوكة بالكامل لشركة مجموعة الخليج التكافلي إلى المجموعة مع استمرار الشركة القطرية للتكافل في القيام بالأعمال التي تتوافق مع قانون المصرف المشار إليه والقوانين ذات العلاقة،

- وعلى تعهد شركة مجموعة الخليج التكافلي (الشركة الأم) بضمان كافة الحقوق لأصحابها،

- وعلى مذكرة المدير التنفيذي لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بمصرف قطر المركزي بتاريخ 28 أكتوبر 2014،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تحول وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات من الشركة القطرية للتكافل إلى شركة مجموعة الخليج التكافلي.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.


 

عبد الله  بن سعود آل ثاني

المحــافــــــــــــــظ

 

 

صدر بتاريخ 18/1/1436

الموافق:11/11/2014