الجريدة الرسمية / العدد الأول / 1 من فبراير 2021م

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي

رقم (99) لسنة 2020

بسحب أوراق نقدية من التداول

 

 المحافظ

- بعد الإطلاع على قانون مصرف قطر المركزي و تنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012،

  قررنا ما يلي:

مادة (1)

تسحب جميع الأوراق النقدية من الإصدار الرابع للعملة القطرية ، المبينة في المرفق بهذا القرار، من التداول إعتبارا من تاريخ 18/12/2020 .

مادة (2)

يتم استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع بأوراق نقدية ، بذات القيمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر يوليو 2021.

مادة (3)

 تفقد الأوراق النقدية ، التي لا تُقدم للاستبدال خلال المدة المحددة في المادة (2) أعلاه، قوتها كأداة وفاء وإبراء ، و يحظر التعامل بها، ويجوز لحاملها الحصول على قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي، خلال مدة عشرة سنوات من تاريخ هذا القرار .

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر في مصرف قطر المركزي بتاريخ : 27/12/2020

 



عبد الله بن سعود آل ثاني

      المحافظ