الجريدة الرسمية / العدد الأول / 1 من فبراير 2021م
قرار
محافظ مصرف قطر المركزي
رقم
(99) لسنة 2020
بسحب أوراق نقدية من التداول
المحافظ
-
بعد الإطلاع على قانون مصرف قطر المركزي و تنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012،
قررنا ما يلي:
مادة
(1)
تسحب جميع الأوراق النقدية من الإصدار الرابع للعملة القطرية ،
المبينة في المرفق بهذا القرار، من التداول إعتبارا من تاريخ 18/12/2020 .
مادة
(2)
يتم استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع بأوراق نقدية ، بذات
القيمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر يوليو 2021.
مادة
(3)
تفقد الأوراق النقدية ، التي
لا تُقدم للاستبدال خلال المدة المحددة في المادة (2) أعلاه، قوتها كأداة وفاء وإبراء ، و
يحظر التعامل بها، ويجوز لحاملها الحصول على قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي،
خلال مدة عشرة سنوات من تاريخ هذا القرار .
مادة
(4)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، وينشر
في الجريدة الرسمية.
صدر في مصرف قطر المركزي بتاريخ : 27/12/2020
عبد
الله بن سعود آل ثاني
المحافظ