الجريدة الرسمية / العدد الثالث/ 19من أبريل 2022 م

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2022م

بشأن إجراءات تنظيم عمل سجل رهن الأموال المنقولة

 المحافظ ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2021 بشان رهن الأموال المنقولة .

وعملا بأحكام المادة (6) من القانون المشار إليه،

قررنا ما يلي،

مادة رقم (1)

 في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر:

 الشركة: شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

 السجل: السجل الإلكتروني المخصص لإشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة وفقاً لأحكام القانون.

 الحساب المعتمد: حساب معتمد من الشركة ينشئه الدائن المرتهن في السجل. مخصص لإشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة وما يرد عليها من تعديلات، وذلك وفقا لأحكام القانون، والقرارات، والإجراءات، والأحكام المنظمة لعمل السجل.

 مدير الحساب: الدائن المرتهن أو الشخص الذي يفوضه ويتولى مراقبة استخدام الحساب بشكل آمن وفقا لضوابط الاستخدام التي تحددها الشركة.

مادة (2)

يُعمل بالإجراءات الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم عمل سجل رهن الأموال المنقولة ، والقيد فيه. والرسوم المقررة مقابل الانتفاع بخدمات السجل.

مادة رقم (3)

إجراءات شہر حقوق الرهن على الأموال المنقولة في السجل :

 (1) وظائف السجل:۔

- إنشاء حسابات معتمدة جديدة.

ــ تسجيل إشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة.

 - تعديل إشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة.

 ــ  تمديد اشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة.

- إلغاء إشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة.

 - تنفيذ عمليات البحث.

- إصدار وطباعة التقارير المصدقة لإثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.

 (۲) تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل:.

- دخول عام

يقوم الدائن المرتهن بالتأكد من وجود أو عدم وجود رهن على الأموال المنقولة ضمانا لعقد سابق، وذلك من خلال البحث في الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل

- تسجيل الدخول لحساب معتمد

يجب على الدائن المرتهن إنشاء حساب معتمد خاص به وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في الموقع الإلكتروني للسجل. وذلك لإشهار حقوق الرهن التي ترد على الأموال المنقولة. و أية تعديلات تطرأ علها.

 (3) إدارة الحساب المعتمد:۔

ــ  يحق لمدير الحساب إضافة مستخدمين إلى حسابه المعتمد (يصرح لهم بالدخول من خلال إنشاء حسابات فرعية).

ـ يحتوي السجل على كشف حساب شهري لكل صاحب حساب معتمد. .

ـ ينحصر حق الاطلاع على هذا الكشف على مدير الحساب أو المستخدمين الفرعيين للحساب المعتمد.

كما يمكنهم الدخول للحساب في أي وقت للاطلاع على البيانات الخاصة بالحساب والرصيد الحالي والبيانات السابقة.

(4) أنواع الإشهار:۔

اشهار حق رهن لأول مرة :

البيانات المطلوبة:

- بیانات الدائن المرتهن و من يمثله، إن وجد (الاسم والعنوان الوطني، والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر إذا كان شخصاً طبيعياً، ورقم السجل التجاري أو شهادة التسجيل أو ما يماثلها إذا كان شخصاً معنوياً).

- بيانات المدين الراهن و من يمثله، إن وجد . (الاسم والعنوان الوطني للمدين الراهن واسم مقدم الضمان إذا كان غير المدين الراهن. والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر إذا كان شخصا طبيعياً، ورقم السجل

التجاري أو شهادة التسجيل أو ما يماثلها إذا كان شخصاً معنويا).

- وصف الأموال المرهونة موضوع الإشهار وبيان ماهيتها.

- تحديد الحقوق المضمونة بالرهن .

 - تحديد الحد الأقصى لضمان الحقوق المضمونة بالرهن .

 - مدة سريان إشهار حق الرهن .

- بیانات إحصائية.

 إشهار التعديل (للدائن المرتهن) :

- تعديل إشهار حق الرهن.

تمديد اشهار حق الرهن .

ـ إلغاء إشهار حق الرهن

- الإعتراض على الإشهار .

 اشهار الأوامر والقرارات القضائية:

 البيانات المطلوبة:۔

ـ اسم المدعى عليه أو المنفذ ضده وبياناته.

ـ اسم المدعي أو طالب التنفيذ وبياناته.

- وصف المال المنقول (الضمانات) إذا كان معين في القرار أو الطلب. - صورة الملفات المحملة عن الأوامر والقرارات القضائية.

مادة (4)

تكون الرسوم المقررة مقابل الانتفاع بخدمات السجل، وإجراءات سدادها، على النحو التالي:

- تسدد الرسوم من خلال النظام الإلكتروني.

. تُعفي عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم. كما تُعفي من الرسوم

إشهارات إلغاء الرهن .

 - جدول رسوم خدمات السجل:

 

الرسوم

    المبلغ

بحث معتمد

QAR 0 00

قيد جديد لإشهار حق رهن

QAR 50 00

تعديل لإشهار حق الرهن

QAR 25 00

إلغاء لإشهار حق الرهن

QAR 000

تعديل / إلغاء الإشهار حق الرهن بناء على أمر قضائي

QAR 000

إصدار تقرير ورقي أو إلكتروني

QAR 50 00

 

مادة رقم (5)

 تُصدر الشركة الشروط والأحكام العامة بشأن استخدام خدمات السجل

وإنشاء الحسابات المعتمدة.

مادة رقم (6)

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                                         بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

                                             المحافظ