الجريدة الرسمية / العدد السادس عشر/ 13من ديسمبر 2021م

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (12) لسنة 2021

بالموافقة النهائية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري

 

المـحــافـظ،

 بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (13) لسنه 2012،

وعلى قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (6) لسنه 2021 بالموافقة المبدئية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري،

وعلى كتاب مصرف الريان المؤرخ في 12 أكتوبر 2021.

وعلى توصية المدير التنفيذي لقطاع الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية، والتقرير المرفق بها.

 وعملاً بأحكام المادة رقم (165) من قانون المصرف المشار إليه،

قررنا ما يلي

مادة (1)

الموافقة النهائية على الاندماج بطريق الضم بين مصرف الريان (البنك الدامج) وبنك الخليج التجاري (البنك المندمج).

مادة (2)

يحل مصرف الريان (البنك الدامج) حكماً وقانوناً محل بنك الخليج التجاري (البنك المندمج)، وذلك في جميع حقوقه والتزاماته قبل الغير، وفي جميع الاجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية، وذلك اعتباراً، من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

يجب على مصرف الريان (البنك الدامج) أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر أحدهما باللغة العربية والآخرة باللغة الإنجليزية، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، ملخصاً عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية ذات الصلة بقرار الاندماج، وكذلك القرار النهائي بالموافقة على الاندماج.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخه ويلغي كل ما يخالفه.

 

عبدالله بن سعود آل ثاني

      المحافظ

 

صدر بتاريخ: 02/11/2021 م


قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("الشركة")

رقم (ق.ج.ع. 1/10/2021)

المنعقدة أصولاً بتاريخ 6 أكتوبر 2021

إن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة،

بعد الاطلاع على اقتراح الاندماج مع مصرف الريان ش.م.ع.ق.،

وعلى مستند العرض الخاص بالاندماج الذي تم نشره بتاريخ الدعوة إلى الجمعية في 10 أغسطس 2021؛

وعملاً بالقوانين والتشريعات ذات الصلة ولا سيما قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة ولا سيما القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الاستحواذ والاندماج ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية؛

وبناء على توصية مجلس الإدارة؛

قررت ما يلي:

 الموافقة على حل الشركة بغرض دمجها مع مصرف الريان عن طريق الضم مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة؛

 الموافقة على الاندماج المقترح بين مصرف الريان ش.م.ع.ق. ("مصرف الريان") وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري ("قانون الشركات") وتعديلاته اللاحقة وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الشركة على أساس استلام مساهمي الشركة على 0,5 سهم في أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في الشركة وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في عقد الاندماج الموقع بتاريخ 7 يناير 2021 بين الشركة ومصرف الريان ("عقد الاندماج")؛

 تمديد ولاية مجلس إدارة الشركة بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين كما تم اختيارهم في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 وذلك إلى حين إتمام عملية الاندماج؛

 الموافقة على تقرير التقييم لشركة باركليز المعتمدة لإصدار الرأي العادل عن عدالة نسبة التبادل والمنتهي إلى أن نسبة التبادل للصفقة المقترحة والتي تنتهي إلى أن قيمة الشركة تبلغ 1,800,000,000 سهم جديد في رأسمال مصرف الريان هي نسبة عادلة من وجهة نظر مالية، بالنسبة لحملة أسهم الشركة؛

 تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يُفوضه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار و/أو اتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و/أو مصرف قطر المركزي و/أو هيئة قطر للأسواق المالية و/أو أي جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا لإنهاء وإعلان الاندماج بين الشركة ومصرف الريان ونقل أصول الشركة إلى مصرف الريان وحل بالشركة وتوقيع أي مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه؛