الجريدة الرسمية / العدد
الثالث عشر / 20 يونيو 2019
قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (10)
لسنة 2019
بالموافقة النهائية على اندماج بنك
بروة وبنك قطر الدولي
المحافظ،
- بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر
المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012،
- وعلى قرار محافظ مصرف قطر المركزي
رقم (5) لسنة 2019 بالموافقة المبدئية على اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي،
- وعلى كتابي بنك بروة رقم BB/CEO/CCO/04-19/052 المؤرخ 17/4/2019، ورقم BB/CEO/CCO/04-19/054 المؤرخ 21/4/2019،
- وعلى توصية المدير التنفيذي لقطاع
الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، والتقرير المرفق بها،
- وعملاً بأحكام المادة (165) من قانون
المصرف المشار إليه،
- قررنا ما يلي:
مادة (1)
الموافقة النهائية، على الاندماج بطريق
الضم بين بنك بروة (البنك الدامج) وبنك قطر الدولي (البنك المندمج).
مادة (2)
يحل بنك بروة (البنك الدامج) حكما
وقانونا محل بنك قطر الدولي (البنك المندمج)، وذلك في جميع حقوقه والتزاماته قبل
الغير، وفي جميع الإجراءات، بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية، وذلك اعتبارا
من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (3)
يجب على بنك بروة (البنك الدامج) أن
ينشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر أحدهما
باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا
القرار، ملخصا عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية ذات الصلة بقرار الاندماج،
وكذلك القرار النهائي بالموافقة على الاندماج.
مادة (4)
على
جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخه ويُلغي كل ما يخالفه.
عبدالله
بن سعود آل ثاني
المحافظ
صدر بتاريخ:21/4/2019