الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 17 من أغسطس 2023 م

 

قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (4) لسنة 2023

بتعديل الأحكام في أنظمة الخدمات المالية بهيئة تنظيم مركز قطر للمال

المحافظ،

- بعد الاطلاع على قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته،

- وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

- وعلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة لأنظمة الخدمات المالية الصادرة من مركز قطر للمال بموجب مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2023،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تُعدل أنظمة الخدمات المالية المشار إليها وفقاً لما هو مرفق بهذا القرار.

مادة (2)

تسري التعديلات المشار إليها في المادة (1) باللغتين الإنجليزية والعربية وفي حالة وجود أي تعارض بينهما يسري العمل بالنص باللغة الإنجليزية.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ 1/8/2023، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                          بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

                                             المحافظ

صدر بتاريخ : 24/12/1444 هـ

      الموافق :12/7/2023 م

 

 

أنظمة الخدمات المالية لعام 2023 (التعديلات)

المحتويات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                      الصفحة

1 اسم الأنظمة                                                           1

2 بدء السريان                                                           1

3 اللغة                                                                   1

4 التعديلات                                                             1

 

الملحق الأول التعديلات

1           اسم الأنظمة

هذه الأنظمة هي أنظمة الخدمات المالية لعام 2023 (التعديلات)

 

2           بدء السريان

تسري هذه الأنظمة بدءاً من 1 أغسطس 2023.

 

3            اللغة

(1) جرت صياغة هذه الأنظمة باللغة الإنجليزية بما يتوافق مع ما ورد في البند (2) من المادة (9) من قانون مركز قطر للمال (القانون رقم (7) لسنة 2005).

(2) يُعد النص الإنجليزي هو النص الأصلي الرسمي لهذه الأنظمة.

(3) لا تتمتع ترجمة هذه الأنظمة إلى لغات أخرى بأي صفة رسمية وفي حال وجود أي تناقض بين النسخة الأصلية والنسخة المترجمة يُعمل بنص النسخة الأصلية.

 

4            التعديلات

يعدّل الملحق الأول أنظمة الخدمات المالية (أنظمة مركز قطر للمال رقم (1) لسنة 2005).

 

الملحق الأول     التعديلات

 

[1.1]    البند (1) من المادة (9)

حذف

لوائح محكمة التنظيم وتسوية النزاعات

إضافة

قانون مركز قطر للمال والقواعد الخاصة بتسوية المنازعات.

 

[1.2] البند (2 - أ) من المادة (9)

حذف

لوائح محكمة التنظيم وتسوية النزاعات

إضافة

المادة (8) من قانون مركز قطر للمال والقواعد الخاصة بتسوية المنازعات

 

[1.3] المادة (78)

استبدال

(1) يجب على هيئة التنظيم أن تسن قواعد بخصوص تعيين الإجراء فيما يتعلق بإرسال الإخطار بالقرارات.

(2) بموجب المادة 69 (المخالفات الإجرائية)، فإنه عند إرسال إخطار قرار يتعين على هيئة التنظيم أن تتبع الإجراء المحدد في القواعد.

(3) يجوز أن تقوم هيئة التنظيم بتعديل القواعد ويجب أن تقوم بإصدار أي قواعد معدّلة.

 

[1.4] المادة (110) - تعريف هيئة الاستئناف

حذف

 

[1.5] المادة (110) – تعريف عضو هيئة الاستئناف

حذف

 

[1.6] المادة (110) – تعريف الوزير

استبدال

الوزير

وزير التجارة والصناعة لدولة قطر. ووفقاً للمادة (23) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012، يتولى محافظ مصرف قطر المركزي ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير بموجب أحكام قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بهيئة التنظيم.

 

[1.7] المادة (110) - تعريف لوائح محكمة التنظيم وتسوية النزاعات

حذف

[1.8] المادة (110) - تعريف المحكمة

حذف

[1.9] المادة (110) - في المكان المناسب

إضافة

القواعد الخاصة

بتسوية المنازعات

القواعد الصادرة أو التي سيتم إصدارها من الوزير بموجب قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمحكمة وفض المنازعات .

 

المحكمة

المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال التي تم تأسيسها بموجب المادة (8) من قانون مركز قطر للمال

 

محكمة التنظيم

 

المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال التي تم تأسيسها بموجب المادة (8) من قانون مركز قطر للمال

 

عضو محكمة

التنظيم

عضو في محكمة التنظيم كما هو منصوص عليه في الملحق الخامس من قانون مركز قطر للمال

 

[1.10] الفقرة (12-1) من الملحق الأول

حذف

ستة

إضافة

سبعة

[1.11] البنود (5) و(6) و(7) من الفقرة (19-1) من الملحق الأول

استبدال

(5) اعتماد الأنظمة المقرر اقتراحها على الوزير للحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها على النحو المذكور في الفقرة 3–1 من هذا الملحق.؛

(6) وإصدار القواعد بالنيابة عن هيئة التنظيم.

[1.12] الفقرة (19 - 2) من الملحق الأول

استبدال

19.2 يجوز أن يقوم مجلس إدارة هينة التنظيم بتفويض اعتماد الإرشادات الخاصة بالطلب العام إلى إحدى لجان المجلس.

[1.13] الفقرة (19-3) من الملحق الأول

حذف

[1.14] البند (3) في الفقرة (5-6) من الملحق الرابع

حذف

هيئة الاستئناف

إضافة

محكمة التنظيم

[1.15] تعديلات إضافية عند الإشارة إلى "هيئة الاستئناف"

حذف كل إشارة إلى ما يلي

هيئة الاستئناف

إضافة 

محكمة التنظيم

في الأحكام التالية:

• البند (1) من المادة (2)

• البند (2) من المادة (6)

•  البند (3) من المادة (7)

• العنوان في المادة (8)

• البند (1) من المادة (8)

• البند (2) من المادة (8) (تمت الإشارة إليها ثلاث مرات)

• البند (3) من المادة (8)

• البند (4) من المادة (8)

• البند (5) من المادة (8)

• البند (2) من المادة (9)

• البند (8) من المادة (16)

• البند (1-ح) من المادة (18)

• البند (1- ط) من المادة (18)

• البند (3- ز) من المادة (19)

• البند (6- ب) من المادة (29)

• البند (4- ب) من المادة (31)

• العنوان في المادة (32)

• المادة (32)

• البند (7) من المادة (38)

• البند (3- ب) من المادة (43)

• البند (4- ب) من المادة (46)

• العنوان في المادة (47)

• المادة (47)

• البند (4) من المادة (50)

• المادة (66)

• البند (3 - د (1)) من المادة (71)

• المادة (72)

• البند (2) من المادة (73) (تم الإشارة إليها مرتين)

• البند (4) من المادة (76)

• البند (5) من المادة (76)

• البند (6) من المادة (76) (تمت الإشارة إليها مرتين)

• البند (4) من المادة (88)

• البند (3) من المادة (105)

• المادة (110) في تعريف "رئيس مجلس الإدارة" (تمت الإشارة إليها ثلاث مرات)

• المادة (110) تعريف "أمور خاضعة للحماية"

• المادة (110) تعريف "المُسجِّل"

• البند (ب) من الفقرة (4-2) في الملحق الأول

• الفقرة (12-2) في الملحق الأول (تمت الإشارة إليها أربع مرات)

• البند (1) من الفقرة (25-3) في الملحق الأول

• العنوان في الملحق الرابع

• العنوان في الفقرة (1) في الملحق الرابع

• الفقرة (1-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (1-2) في الملحق الرابع

• الفقرة (1-3) في الملحق الرابع

• الفقرة (1-4) في الملحق الرابع

• العنوان في الفقرة (2) في الملحق الرابع

• الفقرة (2-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (2-8) في الملحق الرابع

• الفقرة (3-1) في الملحق الرابع

• البند (1) من الفقرة (3-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (3-3) في الملحق الرابع

• العنوان في الفقرة (4) في الملحق الرابع

• الفقرة (4-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (4-2) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• الفقرة (4-3) في الملحق الرابع

• الفقرة (4-4) في الملحق الرابع

• العنوان في الفقرة (5) في الملحق الرابع

• الفقرة (5-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (5-3) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إلها مرتين)

• الفقرة (5-4) في الملحق الرابع

• الفقرة (5-5) في الملحق الرابع

• البند (2) من الفقرة (5-5) في الملحق الرابع

• الفقرة (5-6) في الملحق الرابع

• الفقرة (5-8) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• العنوان في الفقرة (6) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-1) في الملحق الرابع

• البند (5) من الفقرة (6-1) في الملحق الرابع

• البند (7) من الفقرة (6-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-2) في الملحق الرابع

• البند (2) من الفقرة (6-2) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-3) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-4) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• البند (1) من الفقرة (6-4) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-5) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-6) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-7) في الملحق الرابع

• الفقرة (7-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (7-2) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها أربع مرات)

• الفقرة (7-3) في الملحق الرابع 

• البند (1) من الفقرة (7-3) في الملحق الرابع

• البند (1) من الفقرة (7-4) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها ثلاث مرات)

• البند (2) من الفقرة (7-4) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• الفقرة (8-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (8-2) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إلها مرتين)

• البند (1) من الفقرة (8-3) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• البند (2) من الفقرة (8-3) في الملحق الرابع

• البند (3) من الفقرة (8-3) في الملحق الرابع

• البند (4) من الفقرة (8-3) في الملحق الرابع

• الفقرة (8-4) في الملحق الرابع

• العنوان في الفقرة (9-1) في الملحق الرابع

• البند (1) من الفقرة (9-1) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• البند (2) من الفقرة (9-1) في الملحق الرابع

• البند (3) من الفقرة (9-1) في الملحق الرابع

• الفقرة (9-2) في الملحق الرابع

[1.16] تعديلات إضافية عند الإشارة إلى "عضو هيئة الاستئناف"

حذف كل إشارة إلى

عضو هيئة الاستئناف

إضافة 

عضو محكمة التنظيم

في الأحكام التالية:

• الفقرة (2-3) في الملحق الرابع

• الفقرة (2-4) في الملحق الرابع

• الفقرة (2-5) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• الفقرة (2-6) في الملحق الرابع

• الفقرة (2-7) في الملحق الرابع

[1.17] تعديلات إضافية عند الإشارة إلى "أعضاء هيئة الاستئناف"

حذف كل إشارة إلى

عضو هيئة الاستئناف

إضافة

أعضاء محكمة التنظيم

في الأحكام التالية:

• البند (2) من المادة (8)

• الفقرة (2-2) في الملحق الرابع (تمت الإشارة إليها مرتين)

• الفقرة (2-8) في الملحق الرابع 

• الفقرة (7-4) البند 1 في الملحق الرابع

• الفقرة (7-4) البند 2 في الملحق الرابع

• الفقرة (9-2) في الملحق الرابع

[1.18] تعديلات إضافية عند الإشارة إلى "المحكمة المختصة" أو "محكمة التنظيم"

حذف كل إشارة إلى

المحكمة المختصة أو محكمة التنظيم

إضافة

المحكمة

في الأحكام التالية:

• العنوان في المادة (9)

• البند (1) من المادة (9)

• المادة (110) تعريف "الأمور الخاضعة للحماية"

• الفقرة (4-2 (ب)) في الملحق الأول

• الفقرة (25-3 (1)) في الملحق الأول

• الفقرة (3-2 (1- ب)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-2 (1-ج)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-3 (1-أ)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-3 (4-أ)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-3 (4 -ب-2)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-3 (4-د)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-4 (1-ب)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-4 (1-هـ)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-6 (1-أ)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-6 (1-ب)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-6 (1-ب-2)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-6 (4-ب-2)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-ب)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-د)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-هـ)) في الملحق الثاني (تمت الإشارة إليها مرتين)

• الفقرة (3-8 (1-و)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-ز)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-ح)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (1-ط)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (2-ب)) في الملحق الثاني

• الفقرة (3-8 (2-ج)) في الملحق الثاني

• الفقرة (6-4) في الملحق الرابع

• الفقرة (6-7) في الملحق الرابع