الجريدة الرسمية / العدد الأول / 5 يناير 2005

 

قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2004

بالسماح للبنك الأهلي المتحد «شركة مساهمة بحرينية»

بالمساهمة في زيادة رأس مال البنك الأهلي القطري

«شركة مساهمة قطرية»

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2004، وبخاصة على المادة (2) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1983 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «البنك الأهلي القطري»،

قرر ما يلي:

مـادة (1)

يسمح للبنك الأهلي المتحد «شركة مساهمة بحرينية» بالمساهمة في زيادة رأس مال البنك الأهلي القطري «شركة مساهمة قطرية» بنسبة لا تتجاوز (40%) من رأس ماله الحالي.

 

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

عبد الله بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 


نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

 


صدر في الديوان الأميري بتاريخ :10/7/1425 

                            الموافق: 26/8/2004