مرسوم رقم (40) لسنة 1983

بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم 

"البنك الأهلي القطري"

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                       أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين 23، 34 منه،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء «مؤسسة النقد القطري» والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي القطري "شركة مساهمة قطرية" المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 30/2/1402هـ الموافق 26/12/1981م،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

يرخص للسادة محمد بن حمد آل ثاني، حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، أحمد بن عبد الله آل ثاني، أحمد بن سيف آل ثاني، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، عبد الغني عبد الغني ناصر، عمر الحمد المانع، أحمد صالح العبيدلي، عبد الرحمن مفتاح، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهـمة قطرية تسمى (البنك الأهلي القطري) برأسمال قدره (30,000,000) ثلاثون مليون ريال.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين المعدلة له، ورقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

 

خليفة بن حمد آل ثاني     

          أمير دولة قطر

 

صدر في الدوحة في : 6/9/1403

              الموافق: 16/6/1983