الجريدة الرسمية / العدد الثالث / لسنة 1974

 

مرسوم رقم (73) لسنة 1974

بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم البنك التجاري القطري

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (البنك التجاري القطري)،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،

رسمنا بما هو آت:

مـادة (1)

يرخص لـ:

1- علي بن جبر آل ثاني

2- أحمد بن خليفة آل احمد آل ثاني

3- ناصر بن فالح آل ثاني

4- خليفة بن عبد الله العطية

5- جاسم بن محمد الجيده

6- حسين إبراهيم الفردان

7- عبد الغني عبد الغني

8- جاسم بن محمد المسلم

9- عمر بن حمد المانع

10- سالمين بن خالد السويدي

في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "البنك التجاري القطري" برأس مال قدره (10.000.000 ريال) عشرة ملايين ريال.

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته، وبأحكام القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين الأخرى المعمول بها.

مـادة (3)

على وزير المالية والبترول تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

خليفة بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في قصر الدوحة في: 10/3/1394          

                     الموافق: 2/4/1974