مرسوم رقم (52) لسنة 1990
بتأسيس بنك قطر الدولي الاسلامي (شركة مساهمة قطرية)
نحن حمد بن
خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989
بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973
بإنشاء مؤسسة النقد القطري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981
بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي
لبنك قطر الدولي الإسلامي "شركة مساهمة قطرية" والمصدق عليهما بمحضر
التوثيق رقم (44) بتاريخ 7/1/1990م،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس
الوزراء،
رسمنا بما هو
آت:
مـادة (1)
يرخص للسادة:
1- أحمد بن سيف آل ثاني
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح
4- احمد بن جاسم بن فهد آل ثاني
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل
ثاني
7- أنيسة أحمد صالح عوض
8- أحمد صالح العبيدلي
9- بادي محمد البادي
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني
11- جابر احمد خميس السليطي
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل
ثاني
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل
ثاني
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني
17- حسن بن حسن الملا الجفيري
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني
19- حصة بنت علي محمد البادي
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
23- علي جعفر سليمان
24- حمد بن سيف آل ثاني
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل
ثاني
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله
آل ثاني
30- حسن بن خالد آل ثاني
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل
ثاني
33- خليل إبراهيم مفتاح
34- راشد عبد الله الكبيسي
35- راشد فيصل النعيمي
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني
38- سعيد حمد السليطي
39- سعيد زايد الخيارين
40- سلمان عيسى المهندي
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات
47- محمد عيسى حمد المهندي
48- طالب محمد الخوري
49- عادل علي بن علي
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم
آل ثاني
51- عبد الرحمن بن حمد العطية
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن
آل ثاني
53- عبد الرحمن جابر مفتاح
54- عبد الرحمن حسين مفتاح
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح
56- عبد العزيز صالح الخليفي
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل
ثاني
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي
59- عبد الغني عبد الغني ناصر
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل
ثاني
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني
63- عبد الله جاسم السليطي
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل
ثاني
65 - عبد الله شمسان عبد الله السادة
66 - عبد الله عبد الغني عبد الغني
ناصر
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني
68- عبد الله محسن هيثم
69- عبد الله منصور العبد الله
المنصور
70- علي إبراهيم العلي
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
74- علي سعد الكعبي
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي
76- عيسى بن ربيعة الكواري
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني
81- فيصل راشد النعيمي
82- فيصل محمد غانم السليطي
83- كريمة علي محمد البادي
84- كمال علي صالح
85- مبارك بن سيف آل ثاني
86- ماجد صالح الخليفي
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل
ثاني
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني
89- محمد زايد الخيارين
90- محمد عبد الغني المنصوري
91- محمد علي الحرمي
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات
93- منى ثامر علي الإبراهيم
94- ناصر إبراهيم الهيل
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني
96- ناصر حمد مسفر الشهواني
97- ناصر راشد سريع الكعبي
98- ناصر عبد الغني ناصر
99- نفيسة أحمد - حرم عبد الغني عبد
الغني
100- هاشم عبد اللطيف السادة
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة
قطرية تسمى "بنك قطر الدولي الإسلامي" برأس مال قدره (100.000.000) مائة
مليون ريال.
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد
تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهـما بهـذا المرسوم وبأحكام
القانونين رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين المعدلة له ورقم
(11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى المعمول بها.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 11/7/1410
الموافق 6/2/1990