الجريدة الرسمية عدد
(8) لسنة 1978 م
مرسوم رقم (51) لسنة 1978م
بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم "بنك
الدوحة المحدود"
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات
المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة
النقد القطري،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (بنك
الدوحة المحدود)،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،
رسمنا بما هو آت:
مـادة
(1(
يرخص لـ
:
1ـ خليفة بن عبد الله الأحمد آل ثاني
2ـ
ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني
3ـ
علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
4ـ
جبر بن محمد بن جبر آل ثاني
5ـ
عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
6ـ
عبد الرحمن المناعي
7ـ
علي بن ناصر العطية
8ـ
جبر بن سلطان اطوار
9ـ
عبد الله عيسى المريخي
10ـ أحمد عبد الرحمن عبيدان
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى
"بنك الدوحة المحدود" برأس مال قدره (15.000.000 ريال) خمسة عشر مليون ريال
قطري.
مـادة (2(
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة
ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك
بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته، وبأحكام
القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين الأخرى المعمول
بها.
مـادة (3(
على وزير المالية والبترول تنفيذ هذا المرسوم،
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر
في قصر الدوحة بتاريخ: 21/1/1399
الموافق:
21/12/1978