الجريدة الرسمية / العدد الرابع / لسنة 1965

 

قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1965م

بالترخيص لبنك قطر الوطني في تلقي الاكتتابات في أسهم

شركات المساهمة وفي أن تودع لديه الأسهم المخصصة

لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة

وزير المالية،

     بعد الاطلاع على المادتين (13)، (53) من القانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم شركات المساهمة،

     وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،

قررنا ما يلي:

مـادة (1)

     يرخص لبنك قطر الوطني في تلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص له في أن تودع لديه الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المذكورة.

مـادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                               

خليفة بن حمد آل ثاني

  نائب الحاكم



صدر في30/5/1385   

الموافق 25/9/1965