الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / لسنة 1965
قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1965م
بالترخيص لبنك قطر الوطني في تلقي
الاكتتابات في أسهم
شركات المساهمة وفي أن تودع لديه
الأسهم المخصصة
لضمان إدارة
أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادتين (13)، (53) من القانون رقم (3) لسنة 1961
بشأن تنظيم شركات المساهمة،
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا ما يلي:
مـادة
(1)
يرخص لبنك قطر الوطني في تلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص
له في أن تودع لديه الأسهم المخصصة لضمان إدارة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات
المذكورة.
مـادة
(2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
نائب الحاكم
صدر في30/5/1385
الموافق 25/9/1965