الجريدة الرسمية / العدد الخامس / لسنة 1964

 

مرسوم رقم (7) لسنة 1964

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم بنك قطر الوطني

نحن أحمد بن علي آل ثاني                         حاكم قطر،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارية العليا للأداة الحكومية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961، بتنظيم شركات المساهمة،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (بنك قطر الوطني)،

وبناء ما عرضه علينا نائب الحاكم وزير المالية،

رسمنا بما هو آت:

 

مـادة (1)

يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ممثلة في السيد/ أحمد محمد السويدي، ولشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ممثلة في السيد/ عبد الله عبد الغني، ولشركة قاسم وعبد الله درويش فخرو ممثلة في السيد/ يوسف درويش، ولشركة المناعي التجارية ممثلة في السيد/ أحمد المناعي، ولشركة الجيداه للسيارات ممثلة في السيد محمد إبراهيم الجيداه، وللسادة/ مرزوق الشملان وأولاده ممثلون في السيد/ مرزوق الشملان، وللسادة سليمان حيدر لاري وأولاده ممثلون في السيد / حيدر لاري، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (بنك قطر الوطني)، برأس مال قدره (14.000.000 روبية) أربعة عشر مليون روبية.

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م، بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.

مـادة (3)

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.


 

     حاكم قطر     

أحمد بن علي آل ثاني

 

صدر في  : 4/2/1384

  الموافق  : 14/6/1964