الجريدة الرسمية / العدد الخامس/ 28 مايو 2006 م

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 2006

بشأن تأسيس مصرف الريان

"شركة مساهمة قطرية عامة"

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية عامة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (275) و(276) بتاريخ 4/1/2006،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري «ش. م .ق» والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ومؤسسون آخرون «وفق القائمة المرفقة بهذا القرار» بتأسيس شركة مساهمة قطرية عامة تسمى «مصرف الريان» برأس مال وقدره /7,500,000,000 ريال (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري).

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 

محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني

                                                 وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ: 4/12/1426

               الموافق: 4/1/2006