قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (70) لسنة 2012

بتحول بنك بروة من شركة مساهمة قطرية خاصة إلى

شركة مساهمة قطرية


وزير الأعمال والتجارة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته ، وبخاصة المادة (205) منه،

وعلي قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 11/5/2011 بالموافقة على تحول الشركة من شركة مساهمة قطرية خاصة إلى شركة مساهمة قطرية،

وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المعدلين المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (4240)، (4241)

بتاريخ 4 / 12  /2012  م،

وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011 م،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يحول بنك بروة من شركة مساهمة قطرية خاصة إلى شركة مساهمة قطرية برأس مال مدفوع قدره (3,000,000,000) ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، واحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الاعمال والتجارة

 

 

صدر بتاريخ  :  29 / 1 /1434 هـ

الموافق : 13 / 12 /2012 م

 

 

عقد التأسيس المعدل والمعاد صياغته

(المشار إليه بـ "عقد التأسيس)

بنك بروة

(شركة مساهمة قطرية)

(المشار إليه فيما بعد بـ "البنك")

 

أنه في يوم 24 يناير 2008 قد تم تأسيس بنك بروة كشركة مساهمة قطرية خاصة من قبل شركة بروة العقارية وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2000، وبموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة (وزير الأعمال والتجارة حالياً) تحت الرقم (33) لسنة 2008.

بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية في البنك والتي انعقدت بتاريخ 11 مايو 2011 تمت الموافقة على تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة قطرية وقد تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس هذا والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد وفقاً لما هو مبين في عقد التأسيس هذا والنظام الأساسي الملحق.

 

مادة 1

(قبل التعديل)

اسم الشركة

اسم البنك هو بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة).

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (1)

اسم الشركة

اسم البنك هو بنك بروة (شركة مساهمة قطرية).

 

 

 

مادة 2

المقر الرئيسي

مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز بقرار من المجلس أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

 

مادة 3

أغراض الشركة

أغراض البنك:

يكون الغرض الرئيسي للبنك هو القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والعقاري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها البنك على سبيل المثال لا الحصر التالي:

أولاً: التمويل العقاري والإسكاني:

1. التمويل العقاري للأفراد من القطريين وغير القطريين بغرض شراء العقارات والوحدات السكنية على اختلاف أنواعها في دولة قطر وفق القوانين المنظمة لذلك، وكذلك تمويل شراء وبناء أو ترميم أو توسيع العقارات بكافة أنواعها وصورها.

2. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات لشراء وتطوير العقارات والأراضي بمختلف أغراضها السكنية والتجارية والصناعية ومتعددة الاستخدام وغيرها.

3. القيام بما تعهد به إليه الدولة من إدارة نشاط الرعاية السكنية وتمويلها والذي تقدمه دولة قطر للمواطنين القطريين ممن تنطبق عليهم شروط الرعاية السكنية، وذلك بمقابل أو بدون مقابل حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

4. تقديم أدوات تمويل عقارية جديدة ومبتكرة في السوق مثل نظام التمويل الطويل الأمد للإسكان (Mortgages) والتمويل بالإجارة وغير ذلك مما يتم استحداثه مستقبلاً.

5. تمويل أنشطة البنية التحتية وبناء وتشغيل المدن والمطارات والمنشآت المختلفة.

 

ثانياً: الأعمال المصرفية:

1. فتح الحسابات والإعتمادات والقيام بأعمال الخصم، والتسليف.

2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للإدخار أو للاستثمار أو لغير ذلك.

3. التعامل في الأسهم والصكوك والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من الأوراق القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء، وتمويل التجارة الخارجية.

5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب البنك أو لحساب الغير.

6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.

7. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود وتأجير الخزائن الخاصة.

8. شراء وبيع السبائك الذهبية والمعادن النفيسة.

9. إصدار والاشتراك في إصدار البطاقات المصرفية بكل أنواعها بما فيها بطاقات الخصم والائتمان وكذلك الشيكات السياحية أو أي خدمات مالية أخرى.

10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية، وكذلك العقارات على أساس الوكالة بالأجر وغير ذلك.

11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معه وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة لعملاء في المجالات المالية والاستثمارية والاستشارية.

 

ثالثاً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:

1. التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لشراء العقارات والأراضي والمباني بجميع أنواها واستخداماتها، وكذلك تمويل أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبة بها والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.

2. التمويل الاستثماري لخصخصة الشركات المختلفة أو المساهمة فيها أو شرائها لغرض بيعها أو الاستفادة من إيرادها من خلال البنك.

3. التمويل لجميع الآجال بدون ضمان حسب أنظمة البنك أو بضمان عقارات مدرة أو تحت التطوير أو غير مطورة أو أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات المقبولة للبنك.

4. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات البنك وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة والوكالة في الاستثمار أو حسب الاتفاق.

5. تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على اختلاف أنواعها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.

6. تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.

7. إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل، وشركات الصرافة على اختلاف أنواعها.

8. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي والصناعي والعقاري.

9. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.

10. القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.

11. شراء السلع وغيرها من الممتلكات المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها أو تشغيلها.

12. القيام بكافة أعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.

13. تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.

14. إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية المختلفة والمحافظ المالية والعقارية للأفراد والمؤسسات والقيام بوظيفة أمين الاستثمار.

15. تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها البنك لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.

16. وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.

 

رابعاً: الخدمات الاجتماعية:

1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.

2. إنشاء وإدارة الصناديق المتخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة الأثلاث والتركات وتنفيذ الوصايات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

خامساً: وبصفة عامة للبنك أن يزاول جميع الأعمال السابقة في داخل الدولة والخارج كما له أن يزاول أية أعمال تدخل ضمن أعمال البنوك حسب القوانين النافذة ما دام ملتزماً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية كما له في سبيل تحقيق أغراضه حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.

سادساً: يجوز للبنك أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في دولة قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للبنك الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

مادة 4

مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيسه. ويكتسب البنك الشخصية الاعتبارية ابتداءً من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

 

 

مادة 5

رأس المال

(قبل التعديل)

حدد رأس مال البنك بمبلغ/1.000.000.000/ (مليار ريال قطري) موزع على /100.000.000/ (مائة مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام. ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس البنك وقيده في السجل التجاري.

 

مادة (5)

رأس المال

(بعد التعديل الأول)

حدد رأس مال البنك بمبلغ/2.500.000.000/ (مليارين وخمس مائة مليون ريال قطري) موزع على /250.000.000/ (مائتين وخمسين مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام. ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس البنك وقيده في السجل التجاري.

 

مادة (5)

رأس المال

(بعد التعديل الثاني)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 24 أكتوبر 2011

حدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ/6.000.000.000/ (ستة مليارات ريال قطري) كما حدد رأس المال المدفوع بمبلغ /3.000.000.000/ موزع على /300.000.000/ (ثلاثة مائة مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.

 

مادة 6

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

 

مادة 6

الاكتتاب في رأس المال

اكتتب المؤسس في رأسمال البنك بأسهم عددها /100.000.000/ (مائة مليون) سهم، القيمة الاسمية لكل مها (10) عشرة ريالات قطرية، وقيمتها /1.000.000.000/ (مليار ريال قطري)، وقد دفع المؤسس ما نسبته 50% (خمسون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم.

 

(قبل التعديل)

مادة 7

قرار التأسيس

يلتزم المؤسس بالسعي لاستصدار قرار وزير الاقتصاد والتجارة المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة.

 

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (7)

قرار التحويل

يلتزم مجلس إدارة البنك باستصدار قرار وزير الأعمال والتجارة بتحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة والقيام بكافة الإجراءات لإتمام هذا التحويل.

 

(قبل التعديل)

مادة 8

مصروفات التأسيس

يلتزم المؤسس بسداد مصروفات وتكاليف تأسيس الشركة.

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (8)

مصروفات التحويل

يلتزم البنك بسداد مصروفات وتكاليف تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة.

 

(قبل التعديل)

مادة 9

نسخ الوثيقة

حرر هذا العقد على خمس نسخ، للمؤسس نسخة، وتقدم نسخة إلى مصرف قطر المركزي، ونسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس، ونسخة لقسم التوثيق بوزارة العدل، وتحفظ النسخة الأخيرة بالمكتب الرئيسي للشركة.

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (9)

نسخ عقد التأسيس

حرر هذا العقد من أربع نسخ، تقدم نسخة إلى مصرف قطر المركزي، ونسخة مع طلب الموافقة على تحويل الشركة إلى إدارة مراقبة الشركات في وزارة الأعمال والتجارة لاستصدار قرار التحويل، ونسخة لإدارة التوثيق لدى وزارة العدل، وتحفظ النسخة الأخيرة بالمكتب الرئيسي للبنك.

التوقيع: ..............................

الاسم: محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

الصفة: رئيس مجلس الإدارة - بنك بروة (ش.م.ق)

بالنيابة عن المساهمين بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/12/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونيا من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:

وان إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

 

الشاهد الأول:........................

 

الشاهد الثاني:......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن هذا النظام الأساسي هو النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته ("النظام الأساسي") للنظام الأساسي السابق لبنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة سابقاً) الموثق سابقا لدى وزارة العدل تحت رقم التوثيق 00020632

 

النظام الأساسي

بنك بروة (شركة مساهمة قطرية)

 

(الفصل الأول)

تأسيس البنك

مادة 1

التعريفات

يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام الأساسي المعني المبينة أدناه ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك:

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.

الإدارة: ويقصد بها إدارة مراقبة الشركات أو أي إدارة أخرى تتولى لاحقاً الصلاحيات المنوطة بإدارة مراقبة الشركات.

البورصة: ويقصد بها بورصة قطر أو أي بورصة أخرى للأوراق المالية يتم طرح أسهم و/أو سندات وصكوك البنك للتداول من خلالها.

قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه.

البنك: ويقصد به بنك بروة (شركة مساهمة قطرية)

المجلس: ويقصد به مجلس إدارة بنك بروة.

الأسهم: يقصد بها أسهم بنك بروة.

المؤسس: يقصد به شركة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية).

 

مادة 2

التأسيس

بموجب هذا النظام الأساسي يرخص لشركة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) بتأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية) وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 ولوثيقة التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة 3

(مادة جديدة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

يجوز للبنك أن يتحول إلى شركة مساهمة إذا توفرت الشروط الآتية:

1. أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل.

2. أن تنقضي مدة سنتين ماليتين للبنك على الأقل.

3. أن يصدر قرار بتحويل البنك من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.

4. أن يصدر قرار من وزير الأعمال والتجارة بإعلان تحول البنك إلى شركة مساهمة، وينشر هذا القرار مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي لها، وذلك على نفقة الشركة.

لا يطبق على البنك البند الثالث من المادة (205) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

مادة 4

اسم البنك

اسم البنك هو بنك بروة (شركة مساهمة قطرية).

 

مادة 5

أغراض البنك

يكون الغرض الرئيسي للبنك هو القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والعقاري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها البنك على سبيل المثال لا الحصر التالي:

أولاً: التمويل العقاري والإسكاني:

1. التمويل العقاري للأفراد من القطريين وغير القطريين بغرض شراء العقارات والوحدات السكنية على اختلاف أنواعها في دولة قطر وفق القوانين المنظمة لذلك، وكذلك تمويل شراء وبناء أو ترميم أو توسيع العقارات بكافة أنواعها وصورها.

2. تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات لشراء وتطوير العقارات والأراضي بمختلف أغراضها السكنية والتجارية والصناعية ومتعددة الاستخدام وغيرها.

3. القيام بما تعهد به إليه الدولة من إدارة نشاط الرعاية السكنية وتمويلها والذي تقدمه دولة قطر للمواطنين القطريين ممن تنطبق عليهم شروط الرعاية السكنية، وذلك بمقابل أو بدون مقابل حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

4. تقديم أدوات تمويل عقارية جديدة ومبتكرة في البورصة مثل نظام التمويل الطويل الأمد للإسكان (Mortgages) والتمويل بالإجارة وغير ذلك مما يتم استحداثه مستقبلاً.

5. تمويل أنشطة البنية التحتية وبناء وتشغيل المدن والمطارات والمنشآت المختلفة.

 

ثانياً: الأعمال المصرفية:

1. فتح الحسابات والإعتمادات، والقيام بأعمال الخصم، والتسليف.

2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للإدخار أو للاستثمار أو لغير ذلك.

3. التعامل في الأسهم والصكوك والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من الأوراق القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء، وتمويل التجارة الخارجية.

5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب البنك أو لحساب الغير.

6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.

7. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود وتأجير الخزائن الخاصة.

8. شراء وبيع السبائك الذهبية والمعادن النفيسة.

9. إصدار والاشتراك في إصدار البطاقات المصرفية بكل أنواعها بما فيها بطاقات الخصم والائتمان وكذلك الشيكات السياحية أو أي خدمات مالية أخرى.

10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية، وكذلك العقارات على أساس الوكالة بالأجر وغير ذلك.

11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معه وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة لعملاء في المجالات المالية والاستثمارية والاستشارية.

 

ثالثاً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:

1. التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لشراء العقارات والأراضي والمباني بجميع أنواعها واستخداماتها، وكذلك تمويل أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.

2. التمويل الاستثماري لخصخصة الشركات المختلفة أو المساهمة فيها أو شرائها لغرض بيعها أو الاستفادة من إيرادها من خلال البنك.

3. التمويل لجميع الآجال بدون ضمان حسب أنظمة البنك أو بضمان عقارات مدرة أو تحت التطوير أو غير مطورة أو أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات المقبولة للبنك.

4. توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات البنك وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة والوكالة في الاستثمار أو حسب الاتفاق.

5. تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على اختلاف أنواعها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.

6. تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.

7. إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل، وشركات الصرافة على اختلاف أنواعها.

8. القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي والصناعي والعقاري.

9. شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.

10. القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.

11. شراء السلع وغيرها من الممتلكات المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها أو تشغيلها.

12. القيام بكافة أعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.

13. تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.

14. إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية المختلفة والمحافظ المالية والعقارية للأفراد والمؤسسات والقيام بوظيفة أمين الاستثمار.

15. تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها البنك لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.

16. وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.

 

رابعاً: الخدمات الاجتماعية:

1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.

2. إنشاء وإدارة الصناديق المتخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة الأثلاث والتركات وتنفيذ الوصايات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

خامساً: وبصفة عامة للبنك أن يزاول جميع الأعمال السابقة في داخل الدولة والخارج كما له أن يزاول أية أعمال تدخل ضمن أعمال البنوك حسب القوانين النافذة ما دام ملتزماً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية كما له في سبيل تحقيق أغراضه حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.

سادساً: يجوز للبنك أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في دولة قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به وبصفة عامة يكون للبنك الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

 

مادة 6

مركز البنك

مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.

مادة 7

مدة البنك

مدة البنك غير محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيسه. ويكتسب البنك الشخصية الاعتبارية ابتداءً من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

(الفصل الثاني)

مادة 8(مادة 7 قبل التعديل)

(قبل التعديل)

رأس المال

حدد رأس مال البنك بمبلغ/1.000.000.000/ (مليار ريال قطري) موزع على /100.000.000/ (مائة مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام. ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس البنك وقيده في السجل التجاري.

 

مادة (8)

(بعد التعديل الأول)

رأس المال

حدد رأس مال البنك بمبلغ /2.500.000.000/ (مليارين وخمس مائة مليون ريال قطري) موزع على /250.000.000/ (مائتين وخمسين مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام. ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس البنك وقيده في السجل التجاري.

 

مادة (8)

(بعد التعديل الثاني)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 24 أكتوبر 2011

رأس المال

حدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ /6.000.000.000/ (ستة مليارات ريال قطري) كما حدد رأس المال المدفوع بمبلغ /3.000.000.000/ موزع على /300.000.000/ (ثلاثة مائة مليون) سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال البنك بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.

 

مادة 9

الاكتتاب في رأس المال

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

اكتتب المؤسس في رأسمال البنك بأسهم عددها /100.000.000/ (مائة مليون) سهم، القيمة الاسمية لكل مها (10) عشرة ريالات قطرية، وقيمتها /1.000.000.000/ (مليار ريال قطري)، وقد دفع المؤسس ما نسبته 50% (خمسون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم.

 

مادة 10

طرح الأسهم في البورصة

قبل التعديل

يجوز لمجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس البنك نهائياً أن يتقدم بطلب لطرح أسهم البنك للتداول في البورصة، وعلى مجلس الإدارة الأول - أو من يفوضه - أن يقوم بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة على تداول الأسهم في البورصة. وعندها يكون لغير القطريين التداول بأسهم البنك بالنسبة المقررة في البورصة.

ويجوز للبنك أن يطرح أسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.

وفي جميع الأحوال يجب أن المؤسس أن يحتفظ بأي نسبة لا تقل عن 45% من أسهمه اكتتب فيها.

 

مادة (10)

(بعد التعديل)

يجوز لمجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس البنك نهائياً أن يتقدم بطلب لطرح أسهم البنك للتداول في البورصة، وعلى مجلس الإدارة الأول - أو من يفوضه - أن يقوم بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة على تداول الأسهم في البورصة. وعندها يكون لغير القطريين التداول بأسهم البنك بالنسبة المقررة في البورصة.

ويجوز للبنك أن يطرح أسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.

وفي جميع الأحوال يحق للمؤسس أن يحتفظ بأي نسبة من أسهمه التي اكتتب فيها.

مادة 11

(قبل التعديل)

شهادات الأسهم

يصدر البنك شهادات ملكية أسهم يثبت من خلالها اسم المساهمين وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية من القيمة الاسمية لكل سهم، كما يجب أن تتضمن شهادة ملكية الأسهم تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس البنك وتاريخ قيده في السجل التجاري وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم المصدرة وخصائص السهم وغرض البنك ومركزه.

بعد طرح أسهم البنك للتداول من خلال السوق، فعندها يخضع إصدار وتحويل وبيع وهبة ورهن وحجز الأسهم (وأي تصرف أو إجراء آخر يقع عليها) للتعليمات واللوائح والإجراءات المتبعة من قبل السوق.

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (11)

شهادات الأسهم

بعد طرح أسهم البنك للتداول من خلال البورصة، فعندها يخضع إصدار وتحويل وبيع وهبة ورهن وحجز الأسهم (وأي تصرّف أو إجراء آخر يقع عليها) للتعليمات واللوائح والإجراءات المتّبعة من قبل البورصة.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 12

تسديد باقي قيمة الأسهم

يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس البنك في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها المجلس، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة على النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمتد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم التي تراها مناسبة.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 13

التخلف عن الوفاء بباقي قيمة السهم

إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز للمجلس التنفيذ على السهم وذلك بعد التنبيه على المساهم - بالبريد المسجل - بضرورة دفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للمجلس أن يبيع السهم بالمزاد العلني في البورصة، ويستوفي البنك من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من الأقساط المتأخرة والمصاريف ويرد الباقي لصاحب السهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقها البنك. وإذا لم تكف حصيلة البيع الوفاء بهذه المبالغ، جاز للبنك أن يرجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.

 

مادة 14

ملكية الأسهم

(قبل التعديل)

1. بعد إدراج أسهم البنك لدى البورصة فعندها تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. وتعتبر ملكية الأسهم قد انتقلت بمجرد إتمام عملية التداول بذلك السهم عن طريق البورصة وذلك باستثناء الحالات التالية:

أ- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام ولأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر تلك الأوراق المالية.

ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها.

ج- إذا كان تسجيل ملكية السهم باسم المشتري الجديد، سوف يزيد نسبة مساهمة غير القطريين برأسمال البنك عن الحد المسموح به من قبل السوق.

2. فيما عدا الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة لا تقل عن (45%) بما فيهم المؤسس، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد على (5%) من إجمالي الأسهم.

3. يترتب حتماً على ملكية السهم قبول شروط وأحكام هذا النظام وقرارات جمعيتها العامة.

4. السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه البنك شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

 

مادة (14)

ملكية الأسهم

(بعد التعديل)

1. بعد إدراج أسهم البنك لدى البورصة فعندها تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة. وتعتبر ملكية الأسهم قد انتقلت بمجرد إتمام عملية التداول بذلك السهم عن طريق البورصة وذلك باستثناء الحالات التالية:

أ- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام ولأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر تلك الأوراق المالية.

ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها.

ج- إذا كان تسجيل ملكية السهم باسم المشتري الجديد، سوف يزيد نسبة مساهمة غير القطريين برأسمال البنك عن الحد المسموح به من قبل البورصة.

2. فيما عدا الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة لا تقل عن (45%) بما فيهم المؤسس، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد على (10%) من إجمالي الأسهم.

3. يترتب حتماً على ملكية السهم قبول شروط وأحكام هذا النظام وقرارات جمعيتها العامة.

4. السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه البنك شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

 

مادة 15

الرهن والحجز على السهم

1. في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

2. لا يجوز الحجز على أموال البنك إستيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في البورصة.

 

3. تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في البنك.

4. لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر البنك أو سجلاته أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة البنك، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد البنك وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

 

مادة 16

الالتزامات المترتبة على السهم

تكون الأسهم اسمية ولا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.

 

مادة 17

الحقوق المالية المترتبة للسهم

1. كل سهم يخول صاحبه في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات البنك وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

2. يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات (البنك/ البورصة) الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 18

سجل المساهمين

يحتفظ البنك بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.

ويجوز للبنك أن يودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن يفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغب في ذلك.

ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

ويرسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى الإدارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

مادة 19

زيادة رأس المال

1. مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - بعد موافقة الوزارة - يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم، وللجمعية العامة أن تفوض المجلس في تحديد موعد وإجراءات تنفيذ هذا القرار.

2. تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية - بناءً على توصية من المجلس - أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة. وتضاف هذه العلاوة حتماً إلى الاحتياطي القانوني.

3. تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب الواردة في هذا النظام، ويحق للجمعية العامة أن تقرر شروطاً وأحكاماً خاصة أخرى للاكتتاب ولزيادة رأسمال البنك.

4. يكون للمساهمين الحاليين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بحيث يكون لهم مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب ويجوز للمساهمين الحاليين التنازل عن حقهم في الأولوية للغير بعد موافقة الجمعية العامة. ويقوم المجلس بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

يحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديدة (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم في أية شركة أخرى أو أي غرض خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.

مادة 20

تخفيض رأس المال

مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال البنك بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الإدارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. زيادة رأس المال عن حاجة البنك.

2. إذا مني البنك بخسارة.

ويتم التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:

1. تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.

2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت البنك.

3. شراء عدد الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤها.

 

مادة 21

حوافز الموظفين

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (70) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس أن تقوم برفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تسدد قيمتها من الاحتياطي العام أو الاختياري أو الأرباح المدورة وتخصص لدعم وتحفيز موظفي البنك. وعندها يكون للمجلس صلاحية تحديد طريقة الانتفاع من هذه الأسهم وأرباحها.

2. يجوز للمجلس إنشاء صندوق أو أكثر يخصص لدعم موظفي البنك وذلك وفقاً للآلية والطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

 

(الفصل الثالث)

السندات و(الصكوك)

مادة 22

مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس أن تقرر إصدار صكوك تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لصالح البنك أو لمصلحة الغير وترتيب أي إصدارات خاصة بهذا الشأن، كما للجمعية العامة أن توضح في قرارها قيمة الصكوك المصدرة وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وللجمعية العامة أن تضع شروطاً وأحكاماً خاصة بإصدار الصكوك والاكتتاب بها. كما لها أن تفوض المجلس في كل ما تقدم وفي تحديد مواعيد وإجراءات تنفيذ هذا القرار.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 23

تطبق أحكام المواد (177، 178، 179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات أو الصكوك.

 

(الفصل الرابع)

إدارة البنك

مادة 24

تكوين مجلس الإدارة

(قبل التعديل)

يتولى إدارة البنك مجلس مكون من سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، على أن يقوم المؤسس (شركة بروة العقارية) - (شركة مساهمة قطرية) بتعيين ممثلين عنه بنسبة ملكيته.

أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فللمؤسس تعيين جميع أعضاء المجلس لمدة خمسة سنوات، على أن يصدر قرار التعيين قبل الأول من يناير من عام 2008م، ويبلغ بكتاب رسمي إلى الإدارة محدداً فيه أسماء الأعضاء ومناصبهم في المجلس.

 

مادة (24)

تكوين مجلس الإدارة

(بعد التعديل)

يتولى إدارة البنك مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، على أن يقوم المؤسس (شركة بروة العقارية) - (شركة مساهمة قطرية) بتعيين ممثلين عنه بنسبة ملكيته.

أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فللمؤسس تعيين جميع أعضاء المجلس لمدة خمسة سنوات، على أن يصدر قرار التعيين قبل الأول من يناير من عام 2008م، ويبلغ بكتاب رسمي إلى الإدارة محدداً فيه أسماء الأعضاء ومناصبهم في المجلس.

 

مادة 25

شروط العضوية في المجلس

يشترط في عضو المجلس:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن يكون مالكاً لعدد /100.000/ (مائة ألف) سهم من أسهم البنك، يخصص لضمان حقوق المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، ويستثنى من تطبيق هذا الشرط أعضاء مجلس الإدارة الأول وكذلك ممثلي المؤسس في مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته ويلتزم المجلس بجميع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس والواجبات والمسؤوليات وغيرها.

 

مادة 26

مدة عضوية مجلس الإدارة

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

مادة 27

انتخاب الرئيس ونائبه

باستثناء مجلس الإدارة الأول، ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

مادة 28

تعيين عضو منتدب للبنك

يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضو منتدباً أو أكثر، ويقوم المجلس بتحديد صلاحيات ومسؤوليات العضو المنتدب، كما يقرر ما إذا كان له حق التوقيع عن البنك بمفرده أو مع أي شخص آخر وذلك وفقاً للآليات والأغراض التي يضعها المجلس.

 

مادة 29

تمثيل البنك

رئيس المجلس هو رئيس البنك ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.

ولرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

 

مادة 30

المصلحة الشخصية لعضو المجلس

لا يجوز لعضو المجلس أن يتعامل مع البنك إلا وفق اللوائح والنظم المعتمدة، حسب التعليمات والقوانين وبذات الأسلوب الذي يتعامل به البنك مع الغير.

مادة 31

تعيين أمين السر

يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين أمين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة، كما يتولى مسؤولية تنظيم محاضر الاجتماعات وحفظها وغيرها من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديدها.

 

مادة (31)

خلو منصب عضو المجلس

إذا شغر في المجلس منصب عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام به مانع شغله من يليه، بحيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، ويكون على المجلس أن يتولى الاتصال بمن له الحق في شغل المنصب، كما يتعين على المجلس تزويده بالمحاضر والبيانات اللازمة لكي يقوم بمباشرة مهامه.

أما إذا لم يبقى - (و/أو) لم يكن - هناك أي من المرشحين السابقين لشغل المنصب أو المناصب الشاغرة فعندها يتعين على المجلس توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو منصب أحد الأعضاء وذلك لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فإذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضائه لأي سبب كان، فعندها يتم تعيين بدلاء عنهم من قبل المؤسس وفق الإجراء المبين في المادة (23).

 

 

مادة 32

حالات خلو منصب عضو المجلس

يعتبر منصب عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية:

في حالة تقديم عضو المجلس استقالته الخطية.

2. في حالة وفاة عضو المجلس.

3. إذا تغيب عضو المجلس - في السنة الواحدة - عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون تقديم أي عذر جدي يقبله المجلس.

4. في حال تبين أن عضو المجلس لا تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (24) من هذا النظام.

5. في حالة عدم إفصاح عضو المجلس عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له وفقاً لما هو مبين في المادة (40) من النظام.

6. في حالة عزل عضو المجلس من قبل الجمعية العامة وذلك بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال أو بناءً على اقتراح المجلس بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وهنا يتوجب على رئيس المجلس خلال عشرة أيام أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد وإلا قامت الإدارة بالدعوة لذلك، وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

مادة 33

صلاحيات المجلس

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة البنك وله مباشرة جميع الأعمال التي تقضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

 

مادة 34

اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.

ويجتمع المجلس في المركز الرئيسي للبنك. ويجوز أن يجتمع خارج مركزه الرئيسي في أحد فروعه سواء داخل الدولة أو خارجها بشرط حضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.

ولعضو المجلس الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس للتصويت في الاجتماع بدلاً منه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

 

مادة 35

الدعوة لحضور اجتماع المجلس

تتم الدعوة لحضور أي اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس أو النائب أو أي عضو مفوض بذلك، ويرسل الإخطار إلى كل عضو على عنوانه المسجل في قيود البنك لهذا الغرض وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع.

ويجب أن يبين ذلك الإخطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع كما يجب أن يشتمل على جدول الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع وفيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو التصويت عليه.

 

مادة 36

التنازل عن إخطار الحضور

يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار مدته أقصر من تلك المحددة بالمادة (35) أعلاه، وذلك في حالة:

1. إن وافق جميع أعضاء المجلس خطياً على عقد هذا الاجتماع؛ أو

2. في حالة حضور جميع أعضاء المجلس لذلك الاجتماع سواء شخصياً أو عن طريق تفويض أحد الأعضاء الآخرين؛ أو

3. في حالة أن حضر بعض الأعضاء ذلك الاجتماع - بشكل يجعل من النصاب مكتملاً - في حين أن البعض الآخر لم يحضر إلا أنه أعلن موافقته خطياً على عقد هذا الاجتماع.

 

مادة 37

المسائل غير المدرجة على جدول الأعمال

لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك الاجتماع، أو وافق على الاقتراح الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.

 

مادة 38

محاضر جلسات المجلس

مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (إن وجد).

مادة 39

القرارات المكتوبة

أي قرار مكتوب وموقع - أما بالقبول أو الرفض - من قبل كافة أعضاء المجلس يعتبر صحيحاً كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس عقد وفقاً للأصول.

ويجوز أن يتم التوقيع على القرارات المكتوبة إما عن طريق تمرير نسخة واحدة بين أعضاء المجلس أو عن طريق تدوين القرار على أكثر من نسخة بحيث يتم جمع تواقيع أعضاء المجلس على كل أو بعض من هذه النسخ التي يتم ضمها إلى بعضها واعتبارها بمثابة نسخة واحدة موقع عليها من قبل كافة أعضاء المجلس.

وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ المفعول من تاريخ توقيع آخر عضو على القرار إلا إذا اقتضى نص القرار المكتوب خلاف ذلك.

 

مادة 40

الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو المجلس

يلتزم عضو المجلس الذي يكون على علم بأن له مصالحة مباشرة أو غير مباشرة في عقد أو تعامل أو مشروع أو ارتباطات تتم لحساب البنك، أن يفصح عن هذه المصلحة للمجلس قبل بدء المناقشة في ذلك العقد أو التعامل أو المشروع أو الارتباطات، وعندها يمتنع على ذي المصلحة المشاركة أو حضور أي من اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة التي يتم فيها التداول حول الموضوع المتعلق به.

ويستثنى من السابق العقود والارتباطات التي بموجبها قام البنك بمنح عضو المجلس تمويلاً أو فتحت له إعتمادات أو ضمنت له تمويلات من أطراف أخرى أو التي يعقدها مع الغير وذلك وفقاً للأوضاع والشروط ذاتها التي يتبعها البنك مع جمهور العملاء.

وكل عضو يخالف هذه المادة يعزل من منصبه مع بقائه مسؤولاً عن تعويض البنك عن أية أضرار تصيب البنك بسبب عدم تقيده بنص هذه المادة.

مادة 41

إطلاع مراقب الحسابات على الميزانيات والتقارير المالية السنوية

في كل سنة مالية يعرض المجلس على مراقب الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي.

ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس وأحد الأعضاء.

 

مادة 42

إعداد الميزانيات والتقارير المالية لعرضها على الجمعية العامة

يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنةً مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات البنك وتقريراً عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للبنك، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك.

 

مادة 43

البيانات والإيضاحات الواجب تقديمها للجمعية العامة العادية

يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تدعى للنظر في ميزانية البنك وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل ما يلي:

(أ) كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:

1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة البنك وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للبنك.

2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية.

3. المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه.

4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.

5. العمليات التي فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المديرين تتعارض مع مصلحة البنك.

6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.

7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس المجلس وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

(ب) تقرير الهيئة الشرعية الذي يبين مدى توافق نشاطات البنك التي تمت خلال السنة المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

(ج) تقرير من مراقب الحسابات الذي يبين فيه التمويلات النقدية أو الإعتمادات أو الضمانات التي يكون قد قدمها البنك لرئيس أو أعضاء المجلس خلال السنة المالية.

 

مادة 44

مكافآت أعضاء المجلس

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي (بعد استنزال الإستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة (70) من هذا النظام). ويجوز حصول أعضاء المجلس على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق البنك أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك.

 

(الفصل الخامس)

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مادة 45

تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقوم الجمعية العامة العادية بناءً على توصية المجلس بتعيين هيئة للإفتاء والرقابة الشرعية على عمليات البنك من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجالات المعاملات المالية الإسلامية لتولي مهمة الإطلاع على الأنشطة التي يمارسها البنك وإبداء الرأي والمشورة حولها وفيما إذا كانت تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء الهيئة - بشرط لا يقلوا عن ثلاثة أعضاء - وذلك تحديد مدة العضوية وآلية عملها وتحديد مكافآتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الخصوص وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض المجلس بتحديد مكافآت أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وفيما يتعلق بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الأولى فيعينهم المؤسس ويبلغ مصرف قطر المركزي بأسمائهم بكتاب رسمي قبل الأول من يناير من عام 2008م.

ولمجلس الإدارة الأول صلاحية إضافة أعضاء جدد لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الأولى أو تغيير الأعضاء الحاليين حسبما يراه مناسباً لمصلحة البنك العامة.

 

(الفصل السادس)

الجمعية العامة

مادة 46

الجمعية العامة

الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا يجوز أن تعقد اجتماعاتها إلا في مدينة الدوحة.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 47

الجمعية العامة التأسيسية

يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في إشهار البنك وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وإعلان تأسيس البنك نهائياً والنظر بكافة المسائل التي تترتب عن عملية التأسيس.

 

مادة 48

الجمعية العامة العادية

تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية كل سنة مالية للبنك وذلك في المكان والتاريخ والوقت الذي يحدده المجلس.

 

مادة 49

الجمعية العامة غير العادية

على المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك أو متى طلب مراقب الشركات عقد الجمعية العامة أو طلب ذلك مساهم (أو المساهمون) يملكون ما لا يقل عن (25%) من رأسمال البنك وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (139) من قانون الشركات.

 

مادة 50

جدول أعمال الجمعية العامة

يعد المجلس جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو الإدارة يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا وافقت على ذلك الأغلبية العادية للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً في ذلك الاجتماع. وفي كل الأحوال يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

 

(قبل التعديل)

مادة 51

الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة. ويمثل المساهمون القصر والمحجور عليهم النائبين عنهم قانوناً في حين يمثل الأشخاص الاعتبارية الأشخاص المفوضين من قبل بموجب تفويض خطي منظم وفقاً للأصول القانونية. ويجوز لأي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأسمال البنك.

ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات. ويتعين على المجلس الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (51)

الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة. ويمثل المساهمون القصر والمحجور عليهم النائبين عنهم قانوناً في حين يمثل الأشخاص الاعتبارية الأشخاص المفوضين من قبل بموجب تفويض خطي منظم وفقاً للأصول القانونية. ويجوز لأي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال فإنه لا يوجد أي قيد في ما يتعلق بعدد الأسهم التي يمثلها الوكيل.

ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات. ويتعين على المجلس الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين. يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بصفته أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقرّرة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

مادة 52

طريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة

يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر، واستثناءً من ذلك يجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو عدد من المساهمين يمثلون على الأقل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

ولا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم.

مادة 53

رئيس اجتماع الجمعية العامة

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء المجلس أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما ويكون أمين سر مجلس الإدارة مقرراً للاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة تعيين غيره مقرراً للاجتماع.

 

(قبل التعديل)

مادة 54

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عن طريق إرسالها في البريد المسجل إلى آخر عنوان ظاهر لكل مساهم في سجل المساهمين أو عن طريق تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.

ويجوز استبدال ذلك بتوجيه الدعوة عن طريق نشرها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.

ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المتعلقة بالمسائل المنوي بحثها في ذلك الاجتماع. وفي حال إن كانت الدعوة موجهة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادي فعندها يجب على رئيس المجلس أن ينشر - في الصحيفتين (رفق الدعوة) - الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات.

وترسل إلى الإدارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

 

(بعد التعديل)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة (54)

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عن طريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وعلى الموقع الالكتروني لبورصة قطر. ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدّد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المتعلقة بالمسائل المنوي بحثها في ذلك الاجتماع. وفي حال إن كانت الدعوة موجهة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادي فعندها يجب على رئيس المجلس أن ينشر - في الصحيفتين (رفق الدعوة) - الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات.

وترسل إلى الإدارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

 

مادة 55

دعوة الجمعية العامة من قبل الإدارة

مع مراعاة أحكام المادتين (124)، (139) من قانون الشركات، للإدارة - بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة - دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو المجلس إلى ذلك أو إذا تبين للإدارة في أي وقت وقوع مخالفات للقانون ولنظام البنك أو وقوع خلل جسيم في إدارتها، وفي جميع الأحوال يلتزم البنك بجميع المصروفات.

 

مادة 56

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:

1. سماع تقرير المجلس عن نشاط البنك وعن مركزه المالي خلال السنة.

2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاطات البنك في تلك السنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3. سماع تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليه.

4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

5. النظر في مقترحات وتوصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح وإقرارها.

6. النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس.

7. انتخاب أعضاء المجلس (عند الاقتضاء).

8. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

9. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم (عند الاقتضاء).

 

مادة 57

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات

1. يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة، أن يتم توجيه دعوة إلى الوزراء لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

3. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

 

مادة 58

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

فيما عدا المسائل المشار إليها في المادتين (43) و(56) من هذا النظام، تنعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في أية مسائل متعلقة بالبنك لا يجوز للمجلس البت فيها. ومن هذه المسائل - دون الحصر - التي يتوجب على الجمعية العامة غير العادية النظر فيها:

1. تعديل النظام الأساسي للبنك.

2. زيادة أو تخفيض رأسمال البنك.

3. حل البنك أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في بنك آخر.

4. بيع كل المشروع الذي قام من أجله البنك أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للبنك يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للبنك أو تغيير جنسيته، أو نقل المركز الرئيسي للبنك إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة 59

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات:

1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال البنك على الأقل.

فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية غير العادية لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال البنك.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر بحل البنك أو تحوله أو اندماجه، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال البنك على الأقل.

2. مع مراعاة أية نسبة تصويت أخرى نص عليها هذا النظام فيها يتعلق بمسألة معينة، فإن قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

3. وعلى المجلس أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

 

مادة 60

إلزامية قرارات الجمعية العامة

القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

 

مادة 61

سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة

1. تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة.

2. كما يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات عدد الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك أسماء ممثلي الإدارة في حال حضورهم.

3. ويجب أن يتضمن المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي الإدارة إثباته في المحضر، ويوقع كل محضر رئيس الجمعية العامة ومقررها الذين يكونان مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه، في حين يلتزم مراقبو الحسابات بالتوقيع على المحضر للمصادقة على صحة البيانات المالية الواردة فيه وذلك إذا كان الاجتماع يتعلق ببحث مسائل مالية متعلقة بالبنك. ويجب إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة للإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتم إعداده من قبل المجلس أو أمين السر (إن وجد) وبالطريقة المثلى التي يقررها المجلس.

 

(الفصل السابع)

مراقبو الحسابات

مادة 62

مدة تعيين مراقبي الحسابات

يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

 

مادة 63

مسؤولية مراقب الحسابات

يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.

ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.

ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

 

مادة 64

صلاحيات مراقب الحسابات

لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات البنك والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الإدارة، وترسل نسخة منه إلى المجلس تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الإدارة.

 

مادة 65

حضور مراقب الحسابات اجتماعات الجمعية العامة

على مراقب الحسابات - بناءً على طلب المجلس أو الإدارة - أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية البنك، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

 

(الفصل الثامن)

مالية البنك

مادة 66

السنة المالية للبنك

تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس البنك حتى نهاية السنة التالية.

 

(ملغاة)

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011

مادة 67

مصاريف التأسيس

تخصم المصاريف والتكاليف المدفوعة في سبيل البنك من حساب مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها، ولمجلس الإدارة الأول الحق في أن يقرر طريقة الانتفاع من أية مبالغ فائضة عن مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.

 

مادة 68

التقارير المالية الربع والنصف سنوية

يقوم البنك بناءً على تعليمات البورصة بنشر ملخص وافي للتقارير المالية الربع والنصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنكليزية وذلك لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة التقارير نصف السنوية من قبل مراقب الحسابات.

 

 

مادة 69

الاقتطاع من الأرباح غير الصافية

1. يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لاستهلاك موجودات البنك أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على البنك بموجب قوانين العمل.

 

مادة 70

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي

1. يقتطع سنوياً عشرون في المائة (20%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا يحقق فيها البنك أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.

2. إذا زادت الأرباح الصافية على نسبة معينة من حقوق المساهمين (يقوم المجلس بتحديدها) - أي النسبة من وقت لآخر، فعندما يتم اقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار هذه الزيادة لكي تستعمل في دعم وتحفيز موظفي البنك (و/أو) في شراء أسهم البنك من خلال البورصة ليتم توزيعها أو الانتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي البنك وبالطريقة التي يحددها المجلس.

3. يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح المجلس، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين قدرها (5%) (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

5. مع مراعاة ما ورد في المادة (44) أعلاه، يخصص ما لا يزيد عن (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء المجلس.

6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح المجلس، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مادة 71

موعد تسديد الأرباح على المساهمين

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما المجلس بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

 

(الفصل التاسع)

انقضاء البنك وتصفيته

مادة 72

انقضاء البنك وتصفيته

ينقضي البنك بأحد الأمور الآتية:

1. انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه.

هلاك جميع مال البنك أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

3. اندماج البنك في بنك أو هيئة أخرى.

4. إجماع الشركاء على حل البنك.

5. صدور حكم قضائي بحل البنك أو إشهار إفلاسه.

 

مادة 73

خسارة البنك لنصف رأسماله

إذا بلغت خسائر البنك نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل البنك أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل البنك، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل البنك.

 

مادة 74

تصفية البنك

تجري تصفية البنك بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

 

(الفصل العاشر)

أحكام ختامية

مادة 75

المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء المجلس

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المجلس أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير المجلس.

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

مادة 76

القوانين الواجبة التطبيق

تسري أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقوانين وأنظمة ولوائح بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من القوانين القطرية ذات العلاقة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على تلك القوانين بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للبنك بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

 

 

 

التوقيع: ..............................

الاسم: محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

الصفة: رئيس مجلس الإدارة - بنك بروة (ش.م.ق)

بالنيابة عن المساهمين بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/12/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونيا من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:

وان إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه

 

الشاهد الأول:......................

الأسم:..............................

الجنسية:...........................

بطاقة شخصية رقم:......................

التوقيع:.................................

 

الشاهد الثاني:..................

الأسم:........................

الجنسية:...........................

بطاقة شخصية رقم:..................

التوقيع:.........................

 

الموثق...................

رئيس قسم التوثيق...................

مدير إدارة التوثيق.................