الجريدة الرسمية / العدد
الثالث / 31 مارس 2008 م
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة
2008
بتأسيس بنك بروة "شركة مساهمة
قطرية خاصة" *
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة
2002، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) بشأن مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم
(1) لسنة 2008،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (32) لعام 2007 المنعقد بتاريخ
14/11/2007 بالموافقة على الترخيص بتأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ،
وعلى عقد تأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامه الأساسي المصدق
عليهما بمحضري التوثيق رقمي (9625، 9627) بتاريخ 13/9/2007،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
وفقاً لأحكام المـادة (1) من القانون رقم(1) لسنة 2008 المشار إليه، يرخص
للسادة/ شركة بروة العقارية، في أن تؤسس شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "بنك
بروة" برأس مال مقداره "مليار ريال قطري".
مـادة (2)
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق نصهما
بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى
المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار
إليهما.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من
تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 16/1/1429 هـ
الموافق: 24/1/2008 م