قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2)
لسنة 2007
بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري
(الخليجي)
"شركة
مساهمة قطرية"
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 وبخاصة المادة (68) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25)
لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13/7/2005 بالموافقة على تأسيس البنك التجاري الخليجي
والترخيص له بمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية والتمويلية،
وعلى عقد تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي)
شركة مساهمة قطرية ونظامه الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (13258)
و(13257) بتاريخ 8/1/2007،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
يرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (ش .م
.ق) والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ومؤسسون آخرون «وفق القائمة المرفقة بهذا القرار»
بتأسيس شركة مساهمة قطرية تسمى بنك الخليج التجاري (الخليجي) برأسمال مقداره
(7,200,000,000 ريال قطري) سبعة مليارات ومائتي مليون ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار
إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس
والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ
هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
القائم
بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ: 18/12/1427
الموافق: 8/1/2007