قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة 2006

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم / شركة قطر وعمان للاستثمار

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة/ قطر وعمان (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (12713)، ورقم (12714) بتاريخ 12/7/2006،

قرّر ما يلي:

 

مادة (1)

يُرخّص لجهاز قطر للاستثمار وحكومة سلطنة عمان بتأسيس شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر وعمان للاستثمار» برأس مال (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بعا فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 

 د/ يوسف حسين كمال

 وزير المالية

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ: 17/6/1427

               الموافق: 13/7/2006