الجريدة الرسمية / العدد الثامن/ 28 أغسطس 2006 م

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (134) لسنة 2006م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/السلام بنيان للتطوير

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس شركة/السلام بنيان للتطوير (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليها بموجب محضري التوثيق رقم (10782)، ورقم (10781) بتاريخ 25/5/2006م.

قرّر ما يلي:

مادة (1)

يُرخّص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «شركة السلام بنيان للتطوير» برأس مال (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



  د/ يوسف حسين كمال

    وزير المالية

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ: 8/5/1427

               الموافق: 4/6/2006