الجريدة
الرسمية / العدد التاسع / 10 أكتوبر 2006 م
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (170) لسنة 2006
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ الشركة الوطنية للمطاعم
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس
الشركة / الوطنية للمطاعم (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (12653)، ورقم (12654) بتاريخ 23/5/2006،
قرّر ما يلي:
مادة
(1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
قطرية خاصة تسمى «الشركة الوطنية للمطاعم» برأس مال (100,000,000) مائة مليون ريال
قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
د/ يوسف حسين كمال
وزير المالية
القائم
بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ:
21/6/1427
الموافق: 17/7/2006