الجريدة
الرسمية / العدد الرابع / 30 أبريل 2006 م
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (62) لسنة 2006م
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم شركة/ الجابر القابضة
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية، وبخاصة المادة (68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة/
الجابر القابضة، (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقم (5304)، ورقم (5305) بتاريخ 20/2/2006 م.
قرر ما يلي:
مادة
(1)
يُرخّص لــ
1ـ محمد سلطان محمد الجابر قطري.
2ـ جابر سلطان محمد الجابر قطري.
3ـ يوسف سلطان محمد الجابر قطري.
4ـ صلاح سلطان محمد الجابر قطري.
5ـ هدى سلطان محمد الجابر قطرية.
6ـ مريم سلطان محمد الجابر قطرية.
7ـ ندى سلطان محمد الجابر قطرية.
في أن يؤسسوا فيما
بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى شركة/ الجابر القابضة، برأس مال وقدره
11,000,000 ريال قطري (أحد عشر مليون ريال قطري).
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الاقتصاد
والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ:
1/2/1427
الموافق: 1/3/2006