قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (71) لسنة 2006

بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم/ شركة الخليج للأسمنت

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة الخليج للأسمنت (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (6314) و(6315) بتاريخ 9/3/2006،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المصدق عليهما، في أن يؤسسوا شركة مساهمة قطرية تسمى شركة الخليج للأسمنت برأسمال وقدره 800,000,000 ريال " ثمانمائة مليون ريال ".

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002، بإصدار قانون الشركات.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



                                            محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني

                                        وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر في الدوحة بتاريخ: 9/2/1427

               الموافق: 9/3/2006