قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (79) لسنة 2006
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم شركة/ تطوير الإنشائية
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة/
تطوير الإنشائية، (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقم (10133)، ورقم (10163) بتاريخ 5/3/2006، وملحقهما رقم (10547)
بتاريخ 19/3/2006.
قرّر ما يلي:
مادة
(1)
يُرخّص لـ
السادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المصدق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
مساهمة قطرية خاصة تسمى شركة/ تطوير الإنشائية، برأس مال وقدره (558،232،950) ريال
قطري (خمسمائة وثمانية وخمسون مليون ومائتان واثنين وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون
ريال قطري).
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها، فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الاقتصاد
والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ:
19/2/1427
الموافق: 19/3/2006