قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (227) لسنة 2007
بتحويل شركة إزدان العقارية لشركة مساهمة عامة
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الإطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم
(16) لسنة 2006،
وعلى عقد تأسيس شركة
إزدان العقارية (شركة مساهمة عامة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق
رقمي (10326، 10327) بتاريخ 03/10/2007،
وعلى قرار الجمعية
العامة لشركة إزدان العقارية المنعقدة بتاريخ 27/05/2007 بتحويلها لشركة مساهمة
عامة،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تحول شركة إزدان العقارية
من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر بالجريدة
الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
وزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 22/9/1428
الموافق: 4/10/2007