قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (116) لسنة 2007
بتأسيس
شركة المجموعة الدولية للأزياء
شركة مساهمة قطرية خاصة
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الإطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم
(16) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعين اختصاصاتها،
وعلى عقد تأسيس شركة
المجموعة الدولية للأزياء ونظامها الأساسي المصدق عليها بموجب محضري التوثيق رقم
(2354، 2355) بتاريخ 08/04/2004،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
يرخص للسادة الواردة أسمائهم
في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية
خاصة تسمى "شركة المجموعة الدولية للأزياء" برأس مال مقداره (2,000,000)
أثنين مليون ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأحكام قانون الشركات
التجارية والقانون المعدل له المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم
يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 17/05/2004. وينشر
في الجريدة الرسمية مرفقاُ به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
وزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر في الدوحة بتاريخ:
5/5/1428
الموافق: 22/5/2007