قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (188) لسنة 2007م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/ شركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006م بإصدار قانون الشركات التجارية، وخاصة على المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة/ مكين للتطوير والاستثمار العقاري (شركة مساهمة خاصة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (12280)، (12279) بتاريخ: 15/8/2007م.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة/ مكين للتطوير والاستثمار العقاري" برأس مال قدره مائة مليون ريال (100,000,000) ريال قطري.

 

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي.

 

مادة (3)

 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 

                                                   يوسف حسين كمال

                                                            وزير المالية

وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة

 

 

صدر بتاريخ: 2/9/2007

   الموافق: 20/8/1428