قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (210) لسنة 2007م
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ شركة بيت المشورة للاستشارات المالية
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة/
بيت المشورة للاستشارات المالية (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (8963)، (8964) بتاريخ 22/08/2007م.
قرر ما يلي:
مادة
(1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة
قطرية خاصة تسمى "شركة بيت المشورة للاستشارات المالية" برأس مال
(2,000,000) مليونا ريال قطري.
مادة
(2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
وزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 30/8/1428
الموافق: 12/9/2007