قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2007م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/ مدينة الطاقة القطرية القابضة

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد تأسيس شركة/ مدينة الطاقة القطرية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (13035) و(13034) بتاريخ 4/12/2006م، وملحق تعديل كل منهما بمحضري التوثيق رقم (10272) و(10273) بتاريخ 6/2/2007م.

مادة (1)

يرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "مدينة الطاقة القطرية القابضة" برأس مال (20,000,000) عشرين مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، ولأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

            يوسف حسين كمال

          وزير المالية

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ: 2/1/1428

   الموافق: 19/2/2007