قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (7) لسنة 2007

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/المجموعة الدولية للإسكان

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد التأسيس شركة/المجموعة الدولية للإسكان (شركة مساهمة قطرية خاصة)،

ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (16697)، (16695) بتاريخ 07/01/2007،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخّص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "المجموعة الدولية للإسكان" برأس مال (20,000,000) عشرين مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

     

يوسف حسين كمال

      وزير المالية

القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة

 

 

صدر بتاريخ: 21/12/1427هـ

   الموافق: 11/1/2007م