قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 2007م
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ سفير بتروليوم
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة/
سفير بتروليوم (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصـدق عليهما بمـوجب
محضـري التوثيـق رقمي (010011)، (010012) بتاريخ 14/1/2007.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
مساهمة قطرية خاصة تسمى "سفير بتروليوم" برأس مال (2,000,000) مليوني
ريال قطري.
مادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
القائم
بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ: 26/12/1427
الموافق: 16/1/2007