الجريدة الرسمية / العدد التاسع / 22 سبتمبر 2008 م
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (22) لسنة 2008
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية
باسم/ مزايا قطر للتطوير العقاري *
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الإطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/
مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق رقم (208)، (209) بتاريخ: 3/1/2008 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن تؤسسوا في ما بينهم شركة مساهمة
قطرية تسمى شركة/ مزايا قطر، برأس مال قدره مليار (1.000.000.000) ريال، المدفوع
منه خمسمائة مليون (500.000.000) ريال نقداً.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص
في النظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف حسين
كمال
وزير
المالية
ووزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ: 2/1/1429
الموافق: 10/1/2008