الجريدة الرسمية / العدد الثالث / 31 مارس 2008 م

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (28) لسنة 2008

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم / أركان لإنتاج السليكون كاربيد *

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002و بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (113) لسنة 2007 باستثناء شركة / أركان لإنتاج السليكون كاربيد (كويتية) من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،

وعلى عقد تأسيس شركة / أركان لإنتاج السليكون كاربيد - شركة مساهمة قطرية خاصة- ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (11559)،(11560) بتاريخ 6/6/2007 ،

قرر ما يلي:

 

مـادة (1)

يرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة، تسمى شركة / أركان لإنتاج السليكون كاربيد برأس مال قدره (2,000,000) مليوني ريال.

 

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي.

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

يوسف حسين كمال

وزير المالية

ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة

 

صدر بتاريخ: 14/1/1429 

الموافق: 22/1/2008