الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 20 إبريل 2008 م
قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2008
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية (خاصة)
باسم / الأولى للإجارة *
وزير الاقتصاد
والتجارة ،
بعد الإطلاع على
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم (16)
لسنة 2006،
وعلى عقد التأسيس
شركة / الأولى للإجارة - شركة مساهمة قطرية (خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق (717)، (716) بتاريخ 6/3/208،
قـرَّر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهما شركة
مساهمة قطرية خاصة تسمى " شركة/ الأولى للإجارة، برأس مال قدره (280,000,000)
ريال قطري، مائتان وثمانون مليون ريال قطري مدفوع بالكامل.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في النظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف حسين
كمال
وزير
المالية
ووزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر بتاريخ:
11/3/1429
الموافق: 3/3/2008