قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (129) لسنة 2008

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

 باسم/ قطر لإدارة المشاريع

 

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى عقد التأسيس شركة/ قطر لإدارة المشاريع (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1259)، (1251) على التوالي بتاريخ: 28/04/2008،

قرر ما يلي:

مـادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تُسمى شركة/ قطر لإدارة المشاريع، برأس مال قدره مائتا مليون (200,000,000) ريال قطري.

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                         يوسف حسين كمال

                                     وزير المالية

                                             ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة

 

 

صدر بتاريخ: 20/5/1429

الموافق: 15/5/2008