قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (156) لسنة 2008
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ المجموعة الأولى للتعليم
وزير الاقتصاد
والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسن 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وخاصة المادة
(68) منه،
وعلى عقد تأسيس شركة/
المجموعة الأولى للتعليم (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما
بموجب محضري التوثيق رقم (1882)، (1883) بتاريخ: 11/06/2008،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
مساهمة قطرية خاصة تسمى "شركة/ المجموعة الأولى للتعليم" برأس مال قدره
مائة مليون (100,000,000) ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، بأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
يوسف
حسين كمال
وزيـــــر
الماليــة
ووزير
الاقتصاد والتجارة بالإنابة
صدر
بتاريخ: 18/6/1429
الموافق:
22/6/2008