قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (181) لسنة 2008
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ المجموعة العربية القطرية
وزير الأعمال
والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/
المجموعة العربية القطرية (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (2236)، (2237) بتاريخ 10/07/2008،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص للسادة/ الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة
قطرية خاصة) تسمى شركة/ المجموعة العربية القطرية، برأس مال قدره عشرة ملايين
(10,000,000) ريال.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام
الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
فهد بن جاسم بن محمد آل
ثاني
وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ: 17/7/1429
الموافق: 20/7/2008