قرار وزير الاعمال والتجارة رقم (297) لسنة 2008

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/ دوحة الخليج للاستثمار العقاري

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة/دوحة الخليج للاستثمار العقاري (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (3187)، (3188) بتاريخ: 16/11/2008،

قرر ما يلي:

مـادة (1)

يُرخص للسادة الواردة سمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى "شركة/ دوحة الخليج للاستثمار العقاري" برأس مال قدره مائة وخمسة وسبعون مليون (175,000,000) ريال قطري.

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بإحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

       

فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني

       وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ: 26/11/1429

    الموافق: 24/11/2008