قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (166) لسنة 2009
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ شركة أس أم بي الدولية
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/
اس ام بي الدولية (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقم (1305)، (1306) بتاريخ: 17/06/2009،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة
مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة/ اس ام بي الدولية برأس مال قدره (2,000,000) اثنين
مليون ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
د. خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 21/6/1430
الموافق:
28/6/2009