قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (227) لسنة 2009

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) شركة مساهمة قطرية خاصة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (8518)، (8519) بتاريخ: 12/04/009م،

قرر ما يلي:

مـادة (1)

يُرخص للسادة/ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)" برأس مال قدره مائتي مليون (200,000,000) ريال قطري مصرح به.

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                  د. خالد بن محمد العطية

                                  وزير الدولة للتعاون الدولي

                                   القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 17/9/1430

     الموافق: 07/9/2009