قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (229) لسنة 2009
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ شركة مدينة قطر الفضائية القابضة
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة
مدينة قطر الفضائية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (40306)، (40305) بتاريخ: 01/09/2009،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة)
تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال
قطري.
مـادة (2)
على المؤسس الالتزام
بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون
الشركات التجارية المشار إليه، وبالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني،
الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 وبالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم
الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص
في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
د. خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 20/9/1430
الموافق:
10/9/2009