قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (247) لسنة 2009
بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم
شركة الجزيرة للتمويل
وزير الأعمال
والتجارة،
بعد الإطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم
(33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،
وعلى عقد تأسيس شركة/
الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقم (1938)، (1937) بتاريخ: 7/10/2009،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة
قطرية خاصة) تسمى "شركة الجزيرة للتمويل"، برأس مال قدره (500,000,000)
خمسمائة مليون ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
د. خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 19/10/2009
الموافق:
30/10/1430