قرار وزير
الاقتصاد والتجارة رقم (377) لسنة 2017
تحول شركة
قطر وابو ظبي للاستثمار من شركة مساهمة قطرية
إلى شركة مساهمة خاصة قطرية
وزير
الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وعلى قرار الجمعية غير
العادية المنعقدة بتاريخ 17 ابريل 2016 بالموافقة على توفيق أوضاع الشركة وفقاً
لأحكام 207 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتحول الشركة من شركة
مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وعلى عقد تأسيس
الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (28720/2017) ورقم
(28704/2017) بتاريخ 21/05/2017.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحول شركة قطر وابو
ظبي للاستثمار من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به
(2.000.000.000) دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015.
مادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إلية لم يرد بشأنه نص خاص في عقد
التأسيس والنظام الأساسي.
مادة (3)
لا يترتب على تحول الشركة
نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول،
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية
رقم (11) لسنة 2015
.
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير الاقتصاد
والتجارة
صدر بتاريخ : 13 / 12 /1439
الموافـق : 2 / 11 /2017