قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (24) لسنة 2009

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم/ قطر وأبوظبي للاستثمار

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى عقد تأسيس شركة/ قطر وأبوظبي للاستثمار (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (531)، (532) بتاريخ 08/01/2009م،

قرر ما يلي:

مـادة (1)

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية) تسمى "قطر وأبو ظبي للاستثمار" برأس مال قدره ملياري دولار أمريكي (2000,000,000) دولار أمريكي.

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 11/1/1430

     الموافق: 8/1/2009