قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (302) لسنة 2009
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ المتحدون للنقل
وزير
الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/
المتحدون للنقل (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقم (44698)، (44696) بتاريخ: 01/11/2009،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة/
الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا (شركة مساهمة
قطرية خاصة) تسمى "شركة المتحدون للنقل" برأس مال قدره (10,364,110)
ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسون
الالتزام بإحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في
الجريدة الرسمية.
د. خالد بن محمد العطية
وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة
صدر بتاريخ : 6/1/1431هـ
الموافق:
23/12/2009م