قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (53) لسنة 2009
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
باسم/ الوطنية العالمية القابضة
وزير الأعمال
والتجارة،
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/
الوطنية العالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (193)، (194) بتاريخ: 29/01/2009،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص للسادة الواردة
أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة
مساهمة قطرية خاصة تسمى "شركة/ الوطنية العالمية القابضة" برأس مال قدره
(10,000,000 ريال قطري) عشرة مليون ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
فهد بن جاسم بن محمد آل
ثاني
وزير الأعمال
والتجارة
صدر بتاريخ : 13/1/1430
الموافق: 8/2/2009