قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010

بتأسيس شركة مساهمة خاصة

باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة رقم (68) منه،

وعلى عقد التأسيس الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار (شركة مساهمة خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (22920)، (22924) بتاريخ 23/08/2010م،

قرّر ما يلي:

مـادة (1)

يرخّص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة خاصة) تسمى "القطرية الجزائرية للاستثمار، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون دولار أمريكي.

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                           جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

                        وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 27/10/1431

     الموافق: 6/10/2010