قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (489) لسنة 2010

بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ لوسيل هوكتيف

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته، وبخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة/ لوسيل هوكتيف شركة مساهمة خاصة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (2874)،(2875) بتاريخ: 01/11/2010م،

قرّر ما يلي:

مـادة (1)

يرخص للشركات الواردة أسمائها في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة خاصة) تسمى شركة/ لوسيل هوكتيف، برأس مال وقدرة (2،000،000) مليوني ريال قطري.

 

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                         جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

                                             وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 4/12/1431

     الموافق: 10/11/2010