قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (85) لسنة 2010

بتأسيس شركة مساهمة قطرية

باسم/ قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (كيوس تك)

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وبخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (كيوس تك) (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (788)، (789) بتاريخ 23/03/2010،

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لشركة قطر سولر وبنك قطر للتنمية أن يؤسسوا (شركة مساهمة قطرية) تسمى "شركة/ قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (كيوس تك)" برأس مال قدره مليار (1,000,000,000) ريال قطري مصرح به.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بإحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.



                                  د. خالد بن محمد العطية

                                  وزير الدولة للتعاون الدولي

                                   القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ: 15/4/1431

الموافق: 31/3/2010