قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (214) لسنة 2010

بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ شركة قطر للتعدين

 

وزير الأعمال والتجارة،

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،

وعلى عقد تأسيس شركة قطر للتعدين (شركة مساهمة خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (21628)، (21629) بتاريخ 5/8/2010م،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُرخص لشركة/ قطر للتعدين بتأسيس (شركة مساهمة خاصة) برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.

مادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

صدر بتاريخ: 16/8/2010

الموافق: 6/9/1431