قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (107) لسنة 2011

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

بأسم / شركة كيو دي في بي

 

وزير الأعمال والتجارة ،

بعد الإطلاع على القانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته ، وخاصة المادة رقم (68) منه ،

وعلى العقد تأسيس شركة / كيو دي في بي (شركة مساهمة خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1192) ، (1491) بتاريخ 7/4/2011م ،

قرر ما يلي :

مـادة (1)

يرخص للشركتين الوارد اسماهما في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهما (شركة مساهمة خاصة) تسمى "كيودي في بي" برأس مال قدره (2.000.000) مليوني ريالاً قطرياً .

مـادة (2)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار ، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

 

 

 

صدر بتاريخ : 10/5/1432

الموافق : 14/4/2011