قرار وزير
الأعمال والتجارة رقم (107) لسنة 2011
بتأسيس
شركة مساهمة قطرية خاصة
بأسم / شركة كيو دي في بي
وزير
الأعمال والتجارة ،
بعد الإطلاع على
القانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته ، وخاصة
المادة رقم (68) منه ،
وعلى العقد تأسيس
شركة / كيو دي في بي (شركة مساهمة خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب
محضري التوثيق رقمي (1192) ، (1491) بتاريخ 7/4/2011م ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
يرخص للشركتين الوارد
اسماهما في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهما (شركة مساهمة
خاصة) تسمى "كيودي في بي" برأس مال قدره (2.000.000) مليوني ريالاً
قطرياً
.
مـادة (2)
على المؤسسين
الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار ، وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه ، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد
بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
مـادة (3)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في
الجريدة الرسمية
.
جاسم بن عبد
العزيز آل
ثاني
وزير الأعمال
والتجارة
صدر بتاريخ :
10/5/1432
الموافق : 14/4/2011